الشهيد الثاني

336

مسالك الأفهام

ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك . واليسار المعتبر : هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك ، فاضلا عن قوت يومه وليلته .

--> ( 1 ) في ص : 324 ، هامش ( 1 ) .